للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكم أكل الحشرات (١).

الفرع الأول: حكم أكل ذي النَّاب من السباع.

تحرير محل النزاع:

ذو الناب من الحيوانات -وهو ما يفترس بنابه- وتسمى سباع الوحش (٢) على نوعين:

الأول: الضبع، والثعلب، وابن عرس (٣)، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو خارج محل النزاع في هذا الفرع.

الثاني: ما سوى ذلك من السباع؛ كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحو ذلك، فهذا هو محل النزاع في هذا الفرع، وبين العلماء خلاف هل يجوز أكلها أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الكراهة، وهو مذهب المالكيَّة (٤).


(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢٠، ٩٢٢)، التعليق الكبير لأبي يعلى ت: د. مسفر الجروي (١/ ٢٢١، ٢٤٥، ٢٤٧)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (٥/ ٨٣٥، ٨٣٨، ٨٣٩)، اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٩).
(٣) وهو: دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه. انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٢٣٢)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٥٦٤)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٨).
(٤) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٧٨٤)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١٠٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ١١٧). تنبيه: بين المالكيَّة خلاف قوي جدًّا هل النهي نهي تحريم أم كراهة؟ والمعتمد عند المالكيَّة الكراهة لا التحريم. انظر الكلام على الخلاف: التبصرة للخمي (٤/ ١٦٠٥)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٣٥٦)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٨٩). فائدة: روى الإمام مالك حديث أبي ثعلبة الخشني في النهي عن ذي الناب من السباع في الموطأ (٣/ ٧٠٩) رقم (١٨٢١/ ٤٨١)، وترجم على ذلك: (تحريم أكل ذي ناب من السباع) ففهم بعض أصحابه من ذلك المنع، وقالوا به، ولكن قال مالك في المدونة (١/ ٥٤١): «لا أحب أكل الضبع، ولا الذئب، ولا الثعلب، ولا الهر الوحشي، ولا الإنسي، ولا شيئًا من السباع»، ففهم المالكيَّة من ذلك الكراهة لا التحريم، قال الخرشي في شرح قول خليل (والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيًّا) (٣/ ٣٠): «المعنى أن السبع وما معه مكروه على المشهور، وهو مذهب المدونة؛ لقول مالك فيها: لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع». وانظر أيضًا: تفسير القرطبي (٧/ ١١٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>