للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الحنفيَّة: إذا أكره إنسانٌ آخرَ على القتل فالقصاص يكون على المكرِه الآمر فقط (١)، وقال الجمهور: القصاص يكون على المكرِه والمكرَه جميعًا (٢).

• وقال الحنفيَّة: لا يقتل شريك الأب في القتل ولو كان عامدًا (٣)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: شريك الأب العامد يقتصُّ منه (٤). وتقدم أنَّ المالكيَّة يقولون بالقصاص من الأب إذا قصد القتل، فالقصاص من الشريك من باب أولى (٥).

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما تقدّم يظهرُ جليًّا أنَّ المالكيَّة هم أوسع المذاهب إمضاء لحكم القصاص، ولكن عند النظر في كتب الخلاف يظهر وجود مسألة خرجت عن هذا التوسع منهم، وهي مسألة اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٧٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٨٦). وأنبه هنا إلى أن زفر قال: القصاص على من وقع منه الفعل وهو (المكرَه) وقال أبو يوسف : لا قصاص على واحد منهما. والملاحظ هنا أن أبا حنيفة وأصحابه انقسموا إلى ثلاثة أقوال، ولكن لم يقل أحد منهم بالقصاص على المكرِه والمكرَه جميعًا كما هو مذهب الجمهور، ولعل في هذا دلالة بينة على ضيق الحنفيَّة جملة في إمضاء القصاص. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٥٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ١٣٦).
(٢) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٣٠٧)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٠)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٨/ ٣٤١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٣٨٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٥٤١)، الإنصاف (٢٥/ ٥٥).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٢٠).
(٤) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٧/ ٤٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٤٠٧)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٢٨٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٢٠).
(٥) انظر الفرع الثاني من هذا المطلب. وانظر أيضًا: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٤٣١)، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٣/ ٤٥٧).

<<  <   >  >>