يذكر العلماء ﵏ أحكام الاعتداء على النفس، ويفردون لذلك كتابًا أو بابًا يسمونه كتاب الجنايات (١)، أو كتاب الجراح (٢)، أو باب الدماء والقصاص (٣).
ولعظيم أمر القصاص وكثرة تفاريعه وشدَّة الخلاف فيه؛ أفرد بعض العلماء بابًا آخر في (شروط القصاص)(٤)، وأفرد بعضهم بابًا ثالثًا في (استيفاء القصاص)(٥).
والدماء كما قال ابن العربي ﵀: «خطيرة القدر في الدين، عظيمة المرتبة عند الله
(١) وهذه طريقة عامة الحنفيَّة والحنابلة. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٩٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٤٤٢)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٣٩٧)، منتهى الإرادات (٥/ ٥). (٢) وهذه طريقة عامَّة الشافعيَّة. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٦/ ٥)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٢٦٩). تنبيه: قال الخطيب الشربيني ﵀ مغني المحتاج (٥/ ٢١٠): «كان التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحر، لكن قال الرافعي: لما كانت الجراحة أغلب طرق القتل حسنت الترجمة بها». (٣) وهذه طريقة عامة المالكيَّة. انظر: الرسالة للقيرواني (ص: ١٢١)، مختصر خليل (ص: ٢٢٩). (٤) وهذه طريقة الحنفيَّة والحنابلة. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١٠٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٦)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص ٤٠٢)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ١٧٣). (٥) وهذه طريقة الشافعيَّة والحنابلة. انظر: المهذب للشيرازي (٣/ ١٨٩)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ٣٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ١٤٣). الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ١٨١).