للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رفعه إلى الحاكم (١).

• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق حرًّا صغيرًا (٢)، وقال الجمهور: لا يقطع (٣).

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة أوسع المذاهب في درء حد السرقة، إلا أنه من خلال النظر في كتب الخلاف تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن توسعهم في الباب، هما: الإقرار في حد السرقة، والقطع في التعاون على السرقة.

[الفرع الأول: الإقرار في حد السرقة.]

تحرير محل النزاع:

تقدَّم الإجماع على أن حد السرقة يثبت بالإقرار، ولكن اختلف العلماء في العدد الذي يصح به على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: يثبت حد السرقة بالإقرار مرتين، وهو مذهب الحنابلة (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٨٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٢٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧٠)، تصحيح الفروع (١٠/ ١٣٥)، كشاف القناع (٦/ ١٣٢).
(٢) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٤٢٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٣).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٩٣)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣٠٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٤٧)، الإنصاف (٢٦/ ٤٧٩)، كشاف القناع (٦/ ١٣٠).
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٧/ ٣٤٧٩)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٥٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨).

<<  <   >  >>