يذكر كثير من العلماء ﵏ في تضاعيف كتاب الجهاد والسير: أحكام أهل الذمة، ويفرد بعض العلماء فصلًا أو بابًا في نقض عهد الذمي يسمونه بباب (نقض العهد)(١).
والعهد في اللغة: أصل واحد يراد به الاحتفاظ بالشيء (٢)، والمعاهد في الأصل: من كان بينك وبينه عهد، ثم إنه استعمل كثيرًا في عقد المسلم مع الذمي (٣)، ولذا فالمعاهدون هم أهل الذمة (٤).
والمراد بعهد الذمة في كتب الفقهاء:«إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة»(٥).
(١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٨٣)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٧)، بحر المذهب للروياني (١٣/ ٤٢٥)، اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٣٣٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٢٧)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ١٥٠). (٢) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٥١٥) مادة (عهد)، مقاييس اللغة (٤/ ١٦٧) مادة (عهد). المحكم والمحيط الأعظم (١/ ١٢٠) (ع هـ د). (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٢٥)، تاج العروس (٨/ ٤٦٠) مادة (عهد). (٤) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ٢٣٦)، مختار الصحاح (ص: ٢٢٠) مادة (ع هـ د). (٥) كشاف القناع (٣/ ١١٦). وانظر أيضًا: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ٣٢٦)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٤٤). وأنبه إلى أن هذا التعريف جاء على طريقة الجمهور، وسيأتي الخلاف في حكم الامتناع عن دفع الجزية وعدم التزام أحكام الملة.