وما سوى ما تقدَّم من المسائل المجمع والمتفق عليها فهي مسائل خلافيَّة بين المذاهب الأربعة.
[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب الجمع بين الصلاتين، ومن المسائل المختلف فيها: حكم الجمع للمريض، وحكم الجمع للشُّغل، وحكم الجمع للمرأة المرضع.
[الفرع الأول: حكم الجمع للمريض.]
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل المرض عذر يبيح الجمع بين الصلاتين، أم لا؟ خلاف بين أهل العلم (١).
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: جواز الجمع للمريض إذا لحقه بتركه مشقة مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (٢).
(١) حكى الإجماع على عدم جواز الجمع الجويني، وفي هذا الإجماع نظر ظاهر؛ إذ المعتمد عند الحنابلة جواز ذلك، بل للشافعية قول بالجواز أيضًا، ولذا قال ابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه (٤/ ١٩٥) عند كلامه على الجويني: «وادعى الإجماع على أنه لا يجوز بعذر المرض». انظر: معالم السنن (١/ ٢٦٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٩٩)، العزيز شرح الوجيز (٢/ ٢٤٧). (٢) انظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٣/ ٩٩)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ١٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩٨).