ببينة أو إقرار لا يجوز تعطيله بالعفو ولا بالصلح (١)، وأنه إذا ثبت لا يسقط بالتوبة (٢)، وأجمعوا على أنه يجب على السارق رد العين المسروقة إذا كانت موجودة بعينها ولم تتغير (٣)، وأنه من سرق سرقة ثم سقط عنه القطع فإن الغرم واجب عليه (٤).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحرز شرط في حد السرقة (٥)، وأن النصاب شرط في حد السرقة أيضًا (٦)، وأن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى وجوبًا (٧)، وأن القطع في اليد يكون من مفصل الكف (٨)، وأن السارق تقطع رجله اليسرى في السرقة الثانية (٩)،
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٥)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٩١)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٠). (٣) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٤٢)، مراتب الإجماع (ص: ١٣٦). (٤) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٥٤)، الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ٥٠٢). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٧٤)، منتهى الإرادات (٥/ ١٥٠). وأنبه إلى أن بين المذاهب خلافًا عريضًا في أحكام الحرز. (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٧٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٥٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١١٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٧١). وأنبِّه إلى أن بين المذاهب خلافًا في قدر النصاب الذي يجب به القطع. (٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٦٦)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٥٢). (٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٣٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٢)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٥٢). (٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٦٦)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٥٢).