للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي (١).

ووجه الدلالة في الأثر ظاهرة.

الدليل الرابع: قياس الصبي على البالغ عند من يقول بجواز إمامته في النفل؛ «لأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض» (٢).

الدليل الخامس: أن صلاة الصبي نفل، ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ وذلك أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام (٣).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح توسُّع الشافعيَّة في جميع ما تقدم دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في باب الإمامة يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا؛ وذلك:

• أن الشافعيَّة قالوا: يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه من غير عذر (٤)،


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ٢٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى، في (كتاب الصلاة، باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن) (٢/ ٦٩٨)، رقم (٤٢٨٢). ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥١) معلقًا عن عائشة. وضعف الأثر ابن عدي؛ وذلك أنه قال بعد ذكره لأحاديث حفص بن عمر عن الحكم بن أبان -ومنها هذا الحديث-: «وهذه الأحاديث عن الحكم بن أبان يرويها عنه حفص بن عمر العدني، والحكم بن أبان وإن كان فيه لين فإن حفصًا هذا ألين منه بكثير، والبلاء من حفص لا من الحكم».
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٠)، وانظر: بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: تحصين المآخذ (١/ ٤٥٨).
(٤) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٠٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٥١١).

<<  <   >  >>