الكلام من فقيه مالكي في مذهب المالكيَّة فكيف بباحث لم يشتدَّ عُودُه بعد في الكلام على كل المذاهب؟!
وبالجملة فقد قال ابن العربي ﵀ في معرض كلامه على أحكام الشُّروط في البيوع:«مسائل الشرط معضلة قديمًا وحديثًا»(١)، وقال في الشُّروط في النكاح:«هذه معضلة اختلف الناس فيها كثيرًا قديمًا وحديثًا»(٢).
إذا تبيَّن ما تقدَّم فليعذر القارئ الكريم ما يحصل للباحث من خطأ أو نقص -وهو واقع لا محالة- عند الكلام في هذا الباب خصوصًا، وفي غيره من الأبواب على جهة العموم.
[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على أنَّ اشتراط ما يقتضيه العقد كاشتراط التسليم أو التقابض في الحال ونحو ذلك أنه شرط صحيح (٣)، وأجمعوا على أن اشتراط صفة لازمة
(١) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٨٠٦). وهي في زماننا أشد إشكالًا لكثرة ما استجد من المعاملات. (٢) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٦٩٨). لطيفة: ابن العربي ﵀ يكثر في كتبه من قوله عن بعض المسائل (هي معضلة) ونحو ذلك، أفادني بذلك الشيخ عبد الرحمن القاضي، وبالجملة فمن يقرأ في كتبه سيجد مصداق ذلك، فمثلا قال في أحكام القرآن (٢/ ٦٠): «مسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة»، وقال في القبس (ص: ١٦٢) عن مسألة البناء في الرعاف: «هي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها»، وقال القبس (ص: ٨٨٩) عن مسألة قبول شهادة الأعمى: «وهي مسألة عسرة جدا تهاون العلماء بها وهي معضلة». (٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٤)، تهذيب سنن أبي داود (٢/ ٥١٨). وهذا النوع لازم من دون شرط فشرطه مجرَّد تأكيد. انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٨٠). والمراد بمقتضى العقد فيه نزاع بين المذاهب، وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر هذا المبحث بحول الله.