هذه المسائل: حكم رهن المشاع، وحكم وقف المشاع، وحكم هبة المشاع (١).
[الفرع الأول: حكم رهن المشاع.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء ﵏ على أصل جواز الرهن (٢)، واختلفوا في حكم رهن المشاع غير المقسوم -قَبِل القسمة أم لم يَقْبَلها- على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (٤).
وعلى ذلك فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من رهن المشاع، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
(١) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦، ٧/ ٣٦٥٥، ٨/ ٣٨٠٨)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٢٤، ٤/ ١٣٩، ٤/ ٢٨٧)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٣٠١)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ٤٩٩، ٢/ ٦٢٤، ٢/ ٦٦٠).(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠١)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٤٥).(٣) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧٩). وقال ابن حزم ﵀ عن قول الحنفيَّة: «إنه قول لا نعلم أحدًا قاله قبلهم». المحلى بالآثار (٦/ ٣٦٤).(٤) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٢٧٨)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٧٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٥)، الأم للشافعي (٣/ ١٩٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ١٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٦)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٢٥٩)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٠٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.