للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه المسائل: حكم رهن المشاع، وحكم وقف المشاع، وحكم هبة المشاع (١).

[الفرع الأول: حكم رهن المشاع.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أصل جواز الرهن (٢)، واختلفوا في حكم رهن المشاع غير المقسوم -قَبِل القسمة أم لم يَقْبَلها- على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (٤).

وعلى ذلك فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من رهن المشاع، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:


(١) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦، ٧/ ٣٦٥٥، ٨/ ٣٨٠٨)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٢٤، ٤/ ١٣٩، ٤/ ٢٨٧)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٣٠١)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ٤٩٩، ٢/ ٦٢٤، ٢/ ٦٦٠).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٠١)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٤٥).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٧٩). وقال ابن حزم عن قول الحنفيَّة: «إنه قول لا نعلم أحدًا قاله قبلهم». المحلى بالآثار (٦/ ٣٦٤).
(٤) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٢٧٨)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٧٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٥)، الأم للشافعي (٣/ ١٩٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ١٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٦)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٢٥٩)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٠٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>