ووجه الدلالة من الآية: أنَّ القبض شرطٌ في صحة الرهن بصريح القرآن (١)، و» قبض النصف الشائع وحده لا يتصور، والنصف الآخر ليس بمرهون؛ فلا يصح قبضه» (٢).
الدليل الثاني: أنَّ حكم الرهن هو حبس المرتهن للعين المرهونة على سبيل الدوام، والمشاع لا يحتمل ذلك (٣).
الدليل الثالث: أن رهنَ المشاع رهنٌ لا يتميز، فصار كأنه رهنه أحد شيئين، وهذا لا يجوز (٤).
[الفرع الثاني: حكم هبة المشاع.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على جواز هبة المشاع إذا لم تمكن قسمته (٥)، واختلفوا في هبة ما يمكن قسمته على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٣٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٤). (٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٣٨). وانظر أيضًا: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٤٣٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٨). (٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٤). (٤) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٩)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٢٩١). (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٣٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١١٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٢).