للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ووجه الدلالة من الآية: أنَّ القبض شرطٌ في صحة الرهن بصريح القرآن (١)، و» قبض النصف الشائع وحده لا يتصور، والنصف الآخر ليس بمرهون؛ فلا يصح قبضه» (٢).

الدليل الثاني: أنَّ حكم الرهن هو حبس المرتهن للعين المرهونة على سبيل الدوام، والمشاع لا يحتمل ذلك (٣).

الدليل الثالث: أن رهنَ المشاع رهنٌ لا يتميز، فصار كأنه رهنه أحد شيئين، وهذا لا يجوز (٤).

[الفرع الثاني: حكم هبة المشاع.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على جواز هبة المشاع إذا لم تمكن قسمته (٥)، واختلفوا في هبة ما يمكن قسمته على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٣٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٤).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٣٨). وانظر أيضًا: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٤٣٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٢٨).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٩٤).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٢٧٤٦).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٩)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص: ٢٩١).
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٣٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١١٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩٢).

<<  <   >  >>