وأخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن أسلم ﵀ عن النبي ﷺ(١).
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر.
الدليل الثاني: عن عبد الرَّحمن بن فرّوخ ﵀«أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ» أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي (٢)، وعلَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٣).
ووجه الدلالة من الأثر: إمضاء عمر ﵁ وتصحيحه لهذا البيع، وهو بيع العربون (٤)، وقد جاء عن الأثرم أنه قال:«قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁»(٥).
[الفرع الثالث: حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها.]
تحرير محل النزاع:
تقدم الإجماع على أنَّ المتعاقدين إذا اشترطا شرطًا يقتضيه العقد أن ذلك يصح،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب البيوع والأقضية، في العربان في البيع) (١١/ ٦٧١) رقم (٢٣٦٦١). والكلام فيه بمثل الكلام على الأثر السابق، لا سيَّما وأنَّ ابن عبد البر ﵀ قال كما تقدَّم: «هذا لا يعرف عن النبي ﷺ من وجه يصح». (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب البيوع والأقضية، في العربان في البيع) (١١/ ٦٧٢) رقم (٢٣٦٦٢)، والبيهقي في سننه الكبرى في (كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها) رقم (١١٢٩١). وجاء عن الإمام أحمد الاحتجاج بهذا الأثر. انظر: المغني (٤/ ١٧٦) بدائع الفوائد (٤/ ١٤٤٣). وانظر في تصحيحه: ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٨٩٥). (٣) انظر: صحيح البخاري (٣/ ١٢٣). وانظر أيضًا: تغليق التعليق (٣/ ٣٢٦). (٤) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (٥/ ٣٧٧). (٥) المغني لابن قدامة (٤/ ١٧٦).