للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز العربون، وهم الحنابلة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة:

الدليل الأول: عن زيد بن أسلم : «أَنَّ النَّبِيَّ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ» أخرجه ابن أبي شيبة (٣).


(١) انظر: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص ٢٥٦)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٤٧٢)، المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٣٩)، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (٥/ ٥٦٩)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ١١١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٣)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٣٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٣٢١). وأنبه إلى أن ذكر مسألة العربون شحيحة في كتب الحنفيَّة، لكن زيادة على ما تقدَّم نسب ابن المنذر المنع إلى أبي حنيفة. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٢٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (كتاب البيوع والأقضية، في العربان في البيع) (١١/ ٦٧٠) رقم (٢٣٦٥٦). وإسناده ضعيف من أجل الإرسال، وأشار إلى ضعَّفه جماعة من العلماء. قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٩): «كان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله . قال أبو عمر: وهذا لا يعرف عن النبي من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهذا ومثله ليس بحجة». وانظر أيضًا: الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥)، تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٥/ ٣٢٧). تنبيه: ذكر جماعة من العلماء -منهم: عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن وابن حجر- أنَّ الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، غير أني لم أقف عليه، وذكر محققو البدر المنير والتلخيص الحبير أنهم لم يجدوا الأثر في المطبوع من مصنف عبد الرزاق أيضًا. انظر: الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥)، البدر المنير (٦/ ٥٢٦)، التلخيص الحبير ط أضواء السلف (٤/ ١٧٦٨).

<<  <   >  >>