ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يُلحظ التقارب بينها، إلا أن الحنفيَّة وكذا الحنابلة هم أوسع المذاهب في باب الشركات، وذلك ظاهر فيما تقدم من المسائل.
[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في باب الشركات هم الشافعيَّة، إلا أنه من خلال النظر في كتب الخلاف العالي تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن ضيق الشافعيَّة في الباب، هما: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان، وحكم اجتماع شركة القراض مع شركة العنان.
[الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان.]
تحرير محل النزاع:
تقدم إجماع العلماء على صحة جعل النقدين رأس المال في شركة العنان، واختلفوا في جعل غير النقدين -كالعروض- رأس مال في شركة العنان على أقوال.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: تصح شركة العنان بالعروض مثلية كانت أو غير مثلية إلا الطعام، وهو مذهب المالكيَّة (٢).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٧/ ٣٥٠٩)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٣/ ٣٧٠)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٧١)، الإنصاف (١٤/ ٦٧). (٢) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٥٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٩).