للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنساء فهو للمرأة. ثم اختلف الجمهور فيما يصلح لهما جميعًا، فقال الحنفيَّة والمالكيَّة: هو للرجل (١)، وقال الحنابلة: هو بينهما (٢).

ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة فإن الذي يترجح للباحث أن المالكيَّة أقرب إلى الشافعيَّة من غيرهم في التحالف عند الاختلاف في العقود، وهذا الاستظهار إنما جاء من خلال النظر فيما سبق ذكره من المسائل، وأما الحنفيَّة والحنابلة فبينهم تقارب في الباب من جهة عدم التحالف، والله أعلم.

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الشافعيَّة أوسع المذاهب قولًا بالتحالف في باب الاختلاف في العقود عند عدم البيِّنات، ولم يظهر للباحث ما يخرج عن هذا التوسع من خلال النظر في كتب الخلاف والكتب المعنيَّة برؤوس المسائل.

[المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.]

من خلال المسائل المتقدمة يظهر بوضوح سعة الشافعيَّة بالقول بالتحالف عند الاختلاف في العقود، وهذه السعة من الشافعيَّة في الباب دون غيرهم من المذاهب يمكن ردُّها إلى سبب واحد، وهو:

أنَّ الشافعيَّة قالوا بأن كلًّا من المتنازعين في مسائل الخلاف في الباب مدعٍ ومدعًى عليه، والمتقرر: أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، وعلى ذلك فيحكم


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ٣٣٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٣)، المدونة (٢/ ١٨٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٦).
(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٥٠٣)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٩).

<<  <   >  >>