للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِمَنْ حَمِدَهُ. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. فكان سجوده قريبا من قيامه» أخرجه مسلم (١).

ووجه الدلالة في الحديث من وجهين:

الأول: أنَّ فعل النبي خرج بيانًا لمجمل القرآن، و» بيان الرسول للقرآن يجب علينا أن نَرْجِعَ إليه؛ لأنَّ أعلم الخَلْقِ بكلام الله هو رسول الله» (٢)، وفي القران الأمرُ بالركوع والسجود، فتكون صفته على ما جاء في فعل النبي .

والثاني: أنَّ أفعال النبي في الصلاة محمولة على الوجوب؛ لقوله : «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٣).

الدليل الثالث: قياس التسبيح في الركوع والسجود على قراءة الفاتحة في القيام، بجامع أن كليهما فعل في الصلاة؛ فلم يخلُ من ذكر واجب (٤).

[الفرع الثالث: حكم التسليم في الصلاة.]

اختلف العلماء في حكم التسليمتين الأولى والثانية في الصلاة على أقوال (٥):


(١) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة فِي صلاة الليل) (٢/ ١٨٦) رقم (٧٧٢).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٣٢٠).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٢). والحديث تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠).
(٥) حكى ابن المنذر الإجماع على سنِّيَّة التسليمة الثانية في كتابه الإجماع (ص: ٣٩)، وفي هذا نظرٌ بالغ؛ إذ المعتمد في مذهب الحنابلة ركنيتها، والمعتمد عند الحنفيَّة وجوبها. قال المرداوي في الإنصاف (٣/ ٦٧٤) متعقبا ابن المنذر : «قلت: هذا مبالغة منه، وليس بإجماع، قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته، إذا رأى قول أكثر أهل العلم، حكاه إجماعا». وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (١/ ٣٩٦).

<<  <   >  >>