للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه أصالة (١): كبيع المشاع، ورهنه، وقرضه، وهبته، ووقفه، وإجارته، والوصية به، ونحو ذلك من المسائل.

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على جواز بيع المشاع (٢)، وأجمعوا على جواز قرض المشاع (٣).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على صحة الصداق والخلع بالمال المشاع (٤)، واتفقوا على جواز الوصية بالمال المشاع (٥).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في مسائل متعلقة بالتصرُّف بالمال المشاع، ومن رؤوس


(١) ومراد الباحث بهذا القيد إخراج المسائل الثابتة للمال المشاع تبعًا كالشفعة والقسمة، ونحو ذلك، فهذه المسائل نتجت عن مال مشاع، وليست من أحكام المشاع من حيث الأصالة.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٥٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣). تنبيه: جاء عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه منع من بيع المشاع، ذكر ذلك ابن حزم. انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٣).
(٣) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ١٣٩)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).
(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣١٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢٠/ ١٩٩)، المهذب للشيرازي (٢/ ٢١٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢١/ ٨٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٤٠٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٢٤)، المهذب للشيرازي (٢/ ٣٤٣)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٢٨).

<<  <   >  >>