للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل فيه (١)، وعلى وجوب غسل اليدين إلى المرفقين (٢)، وعلى عدم وجوب غسل العضد (٣)، وعلى وجوب مسح الرأس (٤)، وأجمعوا على أنَّ الواجب في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس مرة واحدة (٥)، وأجمعوا على استحباب التثليث إلا في الرأس (٦)، وأجمعوا على كراهة الزيادة فوق الثلاث (٧)، وأجمعوا على عدم وجوب تقديم الميامن على المياسر في الوضوء (٨)، وأجمعوا على أنَّ التفريق اليسير في أعضاء الوضوء لا يضر (٩).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء (١٠)، وعلى


(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٩).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٠)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٣)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٧٨).
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٦).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٢)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٩٥)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: الاستذكار (١/ ١٢٤، ١٣٣)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣٧).
(٦) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٧)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣١).
(٧) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ١١٧)، الاستذكار (١/ ١٢٢)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٨٤).
(٨) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، الاستذكار (١/ ١٢٨)، وقال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٣): «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب»، ثم قال: «لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع».
(٩) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢٦١)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٥٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ١٩٢).
(١٠) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٩١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٩). وقال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٧): «أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره». وروي عن ابن جرير الطبري جواز مسح الرجلين. انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٦).

<<  <   >  >>