للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: أنه لو قيل بوجوب الحد في اللِّواط لكان ذلك من قبيل القياس في الحدود؛ لأنَّ اللواط مقيس على الزنى، والقياس لا يجري في الحدود (١).

[الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.]

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من استأجر امرأة لتطبخ له أو تخدمه فزنى بها أنَّ عليه الحد (٢)، ولكن اختلفوا فيمن استأجر امرأة لأجل الزنى -كأن يقول لها: استأجرتك للزنى، أو قال: خذي هذا المال لأزني بك، أو قال: مكنيني بكذا- (٣) هل يحدُّ أم لا؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنَّه لا يحدُّ في ذلك، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).

القول الثاني: أنَّ عليه الحدَّ، وهو مذهب الجمهور (٥).


(١) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٤٨٦). وانفرد الحنفيَّة بقولهم: إن القياس لا يجري في الحدود. انظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص: ٤٨٩)، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (٣/ ٣٩٦)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٢١)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٧١)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢/ ١٤٤).
(٢) انظر: بحر المذهب للروياني (١٣/ ٣١).
(٣) انظر: الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٩).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٥٨)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٠)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥/ ١٩). فائدة: تعقَّب الروياني في بحر المذهب (١٣/ ٣١) قول أبي حنيفة بقوله: «ما قاله يؤدي إلى فساد عظيم؛ لأن كل زانٍ لا يعجز عن مثل هذا العقد».
(٥) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٨/ ٢٣٧)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٣٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٧/ ٣٢٠)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٤٨)، الغاية في اختصار النهاية (٧/ ٨٠)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٢٩٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٨٨)، كشاف القناع (٦/ ٩٨). تنبيه: استثنى المالكيَّة صورة واحدة وهي أن يؤجر السيد أمته للوطء فإن الحد يدرأ نظرًا لخلاف عطاء . انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>