لانقطاعه فإن المسلم مخير بين الفسخ أو الانتظار حتى يوجد (١)، واتفقوا على جواز السَّلم في العروض (٢).
[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب السَّلم، ومنْ رؤوس هذه المسائل: حكم تأجيل الثَّمن في السَّلم، وحكمُ السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم السَّلم في الجواهر (٣).
[الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.]
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الأصل في السَّلم تعجيل الثمن وعدم تأجيله (٤)، ثم إن رأس المال إما أن يكون من النقدين، وإما من العروض.
(١) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١٧٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ١٠)، الشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٢٧٥). (٢) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ١١٢)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٩٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٣٩٨)، الإنصاف (١٢/ ٢٣٥). (٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٨)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ٥٩٠، ٥٩٦، ٥٩٧)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٤١١، ٤١٣)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص: ١٣٦). (٤) نقل الحطاب عن ابن عبد السلام -رحمهما الله- قوله: «لا أعلم خلافًا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٤). وانظر أيضًا: منح الجليل شرح مختصر خليل (٥/ ٣٣٢).