للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لانقطاعه فإن المسلم مخير بين الفسخ أو الانتظار حتى يوجد (١)، واتفقوا على جواز السَّلم في العروض (٢).

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل في باب السَّلم، ومنْ رؤوس هذه المسائل: حكم تأجيل الثَّمن في السَّلم، وحكمُ السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم السَّلم في الجواهر (٣).

[الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.]

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الأصل في السَّلم تعجيل الثمن وعدم تأجيله (٤)، ثم إن رأس المال إما أن يكون من النقدين، وإما من العروض.


(١) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١٧٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ١٠)، الشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٢٧٥).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ١١٢)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٩٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٣٩٨)، الإنصاف (١٢/ ٢٣٥).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٨)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (ص: ٥٩٠، ٥٩٦، ٥٩٧)، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٤١١، ٤١٣)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص: ١٣٦).
(٤) نقل الحطاب عن ابن عبد السلام -رحمهما الله- قوله: «لا أعلم خلافًا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٤). وانظر أيضًا: منح الجليل شرح مختصر خليل (٥/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>