اتفقت المذاهب الأربعة على جواز القصاص في الموضحة (١)، واتفقوا على عدم القصاص في الجناية على الشعور كشعر اللحية والرأس (٢)، واتفقوا على عدم القصاص فيما فوق الموضحة (٣)، واتفقوا على أنه لا يقطع العضو الصحيح بالأشل (٤)، واتفقوا على أن من شرط القصاص المماثلة في الاسم والموضع فلا تقطع يمين بيسار (٥)، واتفقوا على أنه لا قصاص في اللطمة ونحوها (٦).
[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب القصاص فيما دون النفس،
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٠٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٠٣)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٧/ ٩٦)، التَّنقيح المشبع (ص: ٤٢٧). والموضحة هي: الشجة التي يظهر ويتَّضِح فيها العظم. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٣٩)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (٢/ ٢٣٦)، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٣/ ٧٣٢). (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٥٦١)، كشاف القناع (٦/ ٣٨). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٠٩)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٠١)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٠٨)، المغني لابن قدامة (٨/ ٣٢٣). (٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٤)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٠١)، الوسيط في المذهب (٦/ ٢٩٤)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ٢٦٤). قال ابن قدامة ﵀ في المغني (٨/ ٣٤٤): «لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل، إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك». وانظر أيضًا: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٥٦). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠٩)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٢٠)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢١٦)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٢٨٤). (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٩٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٥٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٩/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٨).