للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنَّ التأخير في عقد السَّلم ليس بممنوع لمعنى في العوض، وإنما هو ممنوع لمعنى في العقد لئلا يكون من الكالئ بالكالئ (١)، وتأخير اليوم واليومين لا يدخل في ذلك (٢).

الدليل الثالث: أنَّ التأخير إذا زاد على الثلاثة كان تأخيرًا طويلًا وهو التأخيرُ المؤثرُ، وأمَّا إن نقصَ عن الثلاثة فهو تأخير قصير لا يؤثر؛ وذلك أنَّ الحد بين القصير والطويل: ثلاثة أيام (٣).

الفرع الثاني: حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ (٤).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء -كما تقدم- على أن من شرط الأجل في السَّلم أن يكون معلومًا، لكن اختلفوا في حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحو ذلك على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (٥).


(١) الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أو بيع المؤجَّل بالمؤجَّل. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٠)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٤٠)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٢٥٢).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٣٠٠). وانظر أيضًا: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٨).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٣٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٥).
(٤) في الجذاذ أكثر من لغة، منها: الجداد بالمهملتين، والمراد: وقت قطع الثمر. انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٢/ ٤٥٣)، تاج العروس (٩/ ٣٨٤) مادة (جذذ).
(٥) انظر: المدونة (٣/ ١٩٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٦/ ٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥٢٨).

<<  <   >  >>