للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فامتنع القصاص» (١).

[الفرع الثالث: حكم القصاص في جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس.]

تحرير محل النزاع:

تقدَّم في المبحث السابق أنَّ الجماعة تقتل بالواحد باتِّفاق المذاهب الأربعة، ولكن اختلفوا في جناية الجماعة على الواحد فيما دون النفس هل يقتص منهم أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة المضيِّق في المسألة:

القول الأول: عدم القصاص، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثاني: جواز القصاص، وهو مذهب الجمهور (٣).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من ذهب إلى عدم القصاص في قطع الجماعة للواحد، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن كل واحد من الجناة قاطع بعض اليد فتنتفي المماثلة في القصاص؛ لأن القطع حصل باعتماد أكثر من يد، فيضاف البعض إلى كل واحد،


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ١١٢). وانظر أيضًا: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٩٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٢٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٢٨)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٧).
(٣) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٨٢)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٠١)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٢٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢١٥)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٥/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٢٨٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٠٨)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٤٨)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٧).

<<  <   >  >>