الدليل الثاني: أنَّ أطراف العبيد حكمها حكم الأموال؛ ولا مماثلة في القيمة بين طرفي العبدين، «وإن تساويا فيهما فذلك بالحرز والظن، وليس بيقين فصار شبهة
(١) أخرجه أبو داود في (كتاب الديات، باب جناية العبد يكون للفقراء) (٤/ ٣٢٣) رقم (٤٥٩٠)، والنسائي في (كتاب القسامة والقود، باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس) (١/ ٩٢٥) رقم (٤٧٦٥/ ١)، وأحمد في (مسند البصريين ﵃، حديث عمران بن حصين ﵄ (٨/ ٤٥٩٥) رقم (٢٠٢٥٠). والحديث قال عنه البزار: (إسناده جيِّد) وصحَّح إسناده ابن عبد الهادي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: مسند البزار (٩/ ٧٣)، المحرر في الحديث (ص: ٦٠٢)، كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٣/ ١٩٤)، بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص: ٣٥٥). (٢) أخرجه الدارمي في (كتاب الديات، باب القصاص بين العبيد) (٣/ ١٥٣٣) رقم (٢٤١٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه) (١٥/ ١٢٢) رقم (٥٨٨٧). (٣) انظر: شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٢٣)، التجريد للقدوري (١١/ ٥٤٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٤٩).