للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: العموم في قول النبي «ولَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون المراد فيه: بيع الأعيان الغائبة؛ «لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري، وكل كلام كان عامًّا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه» (١).

الدليل الثالث: القياس، وذلك بقياس من باع عينًا غائبة على من باع النوى في التمر بجامع الجهالة في كلتا الصورتين (٢).

[الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.]

تحرير محل النزاع:

الطعام على نوعين:

النوع الأول: طعام لا قشر له كالتين والعنب والخوخ، فهذا يجوز بيعها كما هي بالإجماع (٣).


(١) الرسالة للشافعي (١/ ٣٤٠) بتصرف يسير.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠١).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>