ووجه الدلالة: العموم في قول النبي ﷺ«ولَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ وذلك أنه يحتمل أن يكون المراد فيه: بيع الأعيان الغائبة؛ «لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري، وكل كلام كان عامًّا ظاهرًا في سنة رسول الله ﷺ فهو على ظهوره وعمومه»(١).
الدليل الثالث: القياس، وذلك بقياس من باع عينًا غائبة على من باع النوى في التمر بجامع الجهالة في كلتا الصورتين (٢).
[الفرع الثاني: حكم بيع المطعومات المستترة في قشورها.]
تحرير محل النزاع:
الطعام على نوعين:
النوع الأول: طعام لا قشر له كالتين والعنب والخوخ، فهذا يجوز بيعها كما هي بالإجماع (٣).
(١) الرسالة للشافعي (١/ ٣٤٠) بتصرف يسير. (٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠١). (٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠٧).