للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال المالكيَّة: من زنى بامرأة ميتة فعليه الحد (١)، وقال الجمهور: لا حد عليه (٢).

وثمة تقرير لابن تيمية أختم به هذا الفرع، وذلك أنه ذكر أن مذهب مالك «من أبلغ المذاهب إقامةً للحدود» (٣).

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة هم أوسع المذاهب في درء الحد في باب الزنى، إلا أنه من خلال النظر في كتب المذاهب المعتنية بالخلاف العالي تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن سعتهم في الباب، وهما: الرجل يطأ الأجنبية يجدها على فراشه وهو يظنها زوجته، واختلاف شهود الزنى في تعيين زاويته في البيت (٤).

الفرع الأول: وطء المرأة في الفراش يحسِبها الرجل زوجته.

اختلف العلماء في الرجل يجامع أجنبية وجدها على فراشه وهو يظنها امرأته،


(١) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ١٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٤).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٥)، التنقيح المشبع (ص: ٤٤١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٦).
(٣) منهاج السنة النبوية (٣/ ٤٣٦). قال ذلك في معرض جوابه على الرافضي في نسبته إلى مذهب مالك جواز وطء العبيد في أدبارهم. وهذه من أعظم ثمار فهم أصول المذاهب في الأبواب الفقهية.
(٤) ذكر أبو المعالي الجويني هاتين المسألتين على جهة الاستغراب على مذهب الحنفيَّة. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>