• وقال المالكيَّة: الشهادة على الشهادة تقبل في الزنى وفي الحدود عمومًا (١)، وقال الجمهور: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود (٢).
• وقال المالكيَّة: إذا قامت البينة على امرأة بالزنى فإنها تحدُّ ولو شهد أربع نسوة على بكارتها أو رتقها (٣)، وقال الجمهور: إن شهد لها النساء بالبكارة فلا حد (٤).
• وقال المالكيَّة: من وطئ أمة من الغنائم قبل القسمة فإنه يحد (٥)، وقال الجمهور: لا يحد (٦).
(١) انظر: المدونة (٢/ ٩٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٩٠)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٤/ ٢٠٥). (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٧٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٢١١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣/ ٣٦٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٧٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٦٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٦١، ٤٣٨). (٣) انظر: جامع الأمهات (ص: ٥١٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٨١). (٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ١٩٠)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٤)، التدريب في الفقه الشافعي (٤/ ١٦٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٥٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣٤)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ٤٤٢). (٥) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٨/ ١٣١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٥). (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٥٥)، الأم للشافعي (٤/ ٢٨٦)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٦/ ٥٣٧)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٦٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠).