للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.]

اختلف العلماء في جملة من المسائل في باب حد الزنى، ومن رؤوس هذه المسائل: الحد في اللِّواط، والحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها، وسقوط الشهادة بالتقادم في حدِّ الزنى (١).

الفرع الأول: حكم الحد في اللواط (٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أنَّ «وطء الرجلِ الرجلَ جرمٌ عظيم» (٣)، ولكن اختلفوا هل يجب فيه حدٌّ أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: لا حدَّ في اللواط وفيه التَّعزير، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).

القول الثاني: فيه الحد وهو حدُّ الزنى، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٥).


(١) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٠٨، ٥٩١٠، ٥٩٢٢)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٤٨٦، ٤٨٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٧٠)، تحصين المآخذ (٤/ ٢١٤، ٢٢١)، رؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (٥/ ٥٩٩، ٦٠٧، ٦١٨).
(٢) اللواط هو فعل قوم لوط وحقيقته: «وطء الذكر في دبره». انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١١٥٨) مادة (لوط)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٩١).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ١٣١). وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٧)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧). تنبيه: ذهب الحنفيَّة إلى أنه يجوز للإمام أن يقتل من اعتاد اللواط سياسة لا حدًّا. انظر: فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢٢٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٢٤)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٢٩٨)، الشرح الكبير على المقنع (٢٦/ ٢٧١)، كشاف القناع (٦/ ٩٤).

<<  <   >  >>