للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب حد السرقة

[تمهيد]

يذكر العلماء في أثناء كلامهم على الحدود حد السرقة، ويفردون لذلك كتابًا أو بابًا يسمونه (كتاب السرقة) أو (كتاب القطع في السرقة) (١)؛ وهذا لعظيم أمر السرقة وكثرة مسائلها (٢).

وقطع يد السارق جاء بيانه في القرآن والسنة والإجماع، فأمَّا القرآن فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] وأمَّا السنة فروت عائشة أنَّ النبي قال: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» متفق عليه (٣)، وقطع النبي يد المرأة المخزوميَّة، وقال:


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٩)، كنز الدقائق (ص: ٣٦١)، التلقين في الفقه المالكي (٢/ ٢٠٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٩١)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٦٦)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٢٩٨)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ١٢٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٤). نكتة: قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٨٢): «كأنهم ترجموا لها [أي للسرقة] بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود فكانت غيرها من وجه، فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب».
(٢) ذكر أبو الخطاب الكلوذاني في رؤوس المسائل اثنتين وأربعين مسألة في السرقة. انظر: (٢/ ٥٧٥ - ٥٨٩).
(٣) أخرجه البخاري في (كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٨/ ١٦٠) رقم (٦٧٨٩) ومسلم في (كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها) (٥/ ١١٢) رقم (١٦٨٤).

<<  <   >  >>