تقدم إجماع العلماء على وجوب زكاة الخارج في الجملة، واختلفوا في حكم الزكاة في أرض المكاتب على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب الزكاة في أرض المكاتَب، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في أرض المكاتَب، وهو مذهب الجمهور (٢).
ويظهر في هذا الفرع أيضًا ضيق الحنفيَّة؛ إذ إنهم قالوا بوجوب الزكاة في أرض المكاتب.
واستدلَّ الحنفيَّة على وجوب الزكاة في أرض المكاتب بأنَّ العشر مؤنة للأرض، فـ «المكاتب والحر فيه سواء»(٣).
[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنفيَّة في القول بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض دون غيرهم من المذاهب، وعند النظر في المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا وذلك:
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٩٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٦). (٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٥١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ١٤٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٣١)، المهذب للشيرازي (١/ ٢٦٠)، بحر المذهب للروياني (٣/ ١٢٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٦٦)، الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٤٤٠)، كشَّاف القناع (٢/ ١٦٨). (٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ٤). وانظر أيضًا: العناية شرح الهداية (٢/ ٢٤٣).