للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق (١)، وأجمعوا على أن القصاص مختص في قتل العمد (٢)، وأجمعوا على أن من ضرب ما يعلمه إنسانًا قاصدًا بمحدَّد -كسيف أو رمح- فجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه أنَّه عمد (٣)، وأجمعوا على أن القصاص يجري بين الوالي والرعيَّة، وأنَّ السلطان إذا اعتدى عمدًا أن القصاص واجب عليه من نفسه (٤)، وأجمعوا على أن المرأة تقتل بالأنثى وبالذكر (٥)، وأجمعوا على أن الذمي يقتل بالذمي قصاصًا (٦)، وأجمعوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه كأن يرمي شيئًا فيصيب غيره (٧)، وأجمعوا على أن من قتل من يظن كافرًا في بلاد الحرب فبان مسلمًا أنه خطأ لا قصاص فيه (٨)، وأجمعوا على أنه لا قصاص على المجنون والصبي وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه (٩)، وأجمعوا على أنه لا يقتل المسلمُ بالكافر الحربي قصاصًا (١٠)، ولا خلاف أن الذمي لا يقتل بالحربي (١١)،


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٢٩٧)، المغني (٨/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المحلى بالآثار (١١/ ١٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٢٤٧).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٨٧)، المغني لابن قدامة (٨/ ٢٦٠).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٥٦).
(٥) انظر: مراتب الإجماع (ص: ١٣٨)، مجموع الفتاوى (١٤/ ٧٦).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨١).
(٧) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ١٢٠)، المحلى بالآثار (١٠/ ٢١٥).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٢٨٥)، المغني (٨/ ٢٧٢).
(٩) انظر: الاستذكار (٨/ ٥٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ٧٩).
(١٠) انظر: الأم للشافعي (٦/ ٢٦)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢١١).
(١١) انظر: المغني لابن قدامة (٨/ ٢٧٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢٥/ ٨٢).

<<  <   >  >>