للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب: حد السرقة]

• الحنفيَّة: أوسع المذاهب

• المالكيَّة: أضيق المذاهب

• الشافعيَّة - الحنابلة: وسط بين الاتجاهين

• سبب السَّعة أو الضِّيق: (مثل سبب السَّعة والضِّيق في حد الزنى)

[الباب: الأشربة]

• الحنفيَّة: أوسع المذاهب

• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في الضِّيق

• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنفية: أنهم قصروا الخمر على عصير العنب النيء، ثم إنهم توسعوا في درء الحدود بالشبهات.

وأما الجمهور: فذهبوا إلى كل شراب يسكر فهو محرم قليله وكثيره، ولم يتوسعوا في درء الحد بالشبهة.

[الباب: الأطعمة]

• الحنفيَّة: أضيق المذاهب

• المالكيَّة: أوسع المذاهب

• الشافعيَّة - الحنابلة: وسط بين الاتجاهين

• سبب السَّعة أو الضِّيق:

سبب سعة المالكية: تمسكهم بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .﴾ [الأنعام: ١٤٥]

وأما الجمهور فذهبوا إلى أنَّ هذه الآية مخصوصة بأدلة أخرى، وضيق الحنفية على الخصوص يعود تمسكهم بأصول أدلة النهي في الباب.

<<  <   >  >>