الدليل الثاني: أنَّ مقتضى عقد القرض ثبوته حالًا، والتأجيل تبرع من المقرض للمقترض، والتبرع لا يلزم الوفاء به (١).
[الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.]
اختلف العلماء في اشتراط المرتهن منفعة معلومة في العين المرهونة إذا كان الرهن ناتجًا من عقد بيع على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: صحة الشرط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (٢).
القول الثاني: فساد الشرط، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٣).
واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بأنه شرط مناقض لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد باطلة (٤).
(١) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٧)، كشاف القناع (٣/ ٣١٦).(٢) انظر: المدونة (٤/ ١٤٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٥٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٢).(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (٨/ ٢٧١)، الشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٤٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٥٠). وأنبه إلى أن الحنابلة قالوا: يجوز للمرتهن ركوب الدابة وشُرب لبنها ولو لم يأذن الراهن، ولا يجوز في غيرهما. انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١١٨).(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.