للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنَّ مقتضى عقد القرض ثبوته حالًا، والتأجيل تبرع من المقرض للمقترض، والتبرع لا يلزم الوفاء به (١).

[الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.]

اختلف العلماء في اشتراط المرتهن منفعة معلومة في العين المرهونة إذا كان الرهن ناتجًا من عقد بيع على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: صحة الشرط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (٢).

القول الثاني: فساد الشرط، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٣).

واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بأنه شرط مناقض لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد باطلة (٤).


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٧)، كشاف القناع (٣/ ٣١٦).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ١٤٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٥٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٢).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (٨/ ٢٧١)، الشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٤٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٥٠). وأنبه إلى أن الحنابلة قالوا: يجوز للمرتهن ركوب الدابة وشُرب لبنها ولو لم يأذن الراهن، ولا يجوز في غيرهما. انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١١٨).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>