الدليل الثاني: أنَّ مقتضى عقد القرض ثبوته حالًا، والتأجيل تبرع من المقرض للمقترض، والتبرع لا يلزم الوفاء به (١).
[الفرع الخامس: حكم اشتراط المرتهن منفعة في الرهن.]
اختلف العلماء في اشتراط المرتهن منفعة معلومة في العين المرهونة إذا كان الرهن ناتجًا من عقد بيع على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: صحة الشرط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (٢).
القول الثاني: فساد الشرط، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (٣).
واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بأنه شرط مناقض لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد باطلة (٤).
(١) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٧)، كشاف القناع (٣/ ٣١٦).(٢) انظر: المدونة (٤/ ١٤٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٥٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٢).(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (٨/ ٢٧١)، الشرح الكبير على المقنع (١٢/ ٤٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٣٥٠). وأنبه إلى أن الحنابلة قالوا: يجوز للمرتهن ركوب الدابة وشُرب لبنها ولو لم يأذن الراهن، ولا يجوز في غيرهما. انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١١٨).(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute