للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عادت إليه بعقد جديد، بخلاف من قال إن الفرقة تطليقة بائنة فإنها تحسب عليه (١).

والمسائل الداخلة في الباب: «ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به خيار» (٢)، سواء أكانت مشتركة بين الرجال والنساء؛ كالفسخ بالجنون والجذام والبرص، أو خاصة بالرجال؛ كالفسخ بالجب والعنة والخصاء، أو خاصة بالنساء؛ كفسخ بالرتق والقرن والفتق، ونحو ذلك من العيوب.

• ومراد الباحث بالاتساع في هذا الباب: هو كثرة إثبات العيوب المبيحة للفرقة بين الزوجين، والمراد بالضيق عكس ذلك (٣).

[المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.]

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء على أن العيوب في النكاح ليست كالعيوب في البيع من جهة أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة (٤)، وأجمعوا أن العيوب في النكاح إذا زالت -كالعنين تزول عنَّته- أنه لا يجوز التخيير بذلك (٥)، ولا خلاف بين العلماء أن الزوجين إذا علم أحدهما بالعيب قبل العقد أو بعده فرضي به؛ أنَّه لا خيار له (٦).


(١) انظر: كشاف القناع (٥/ ١١٣).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(٣) نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإمام أحمد «من أشد الناس قولًا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب» مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٥). ومراده أنَّه توسع في القول بموجبات الفسخ في النكاح، وهذا متحقق على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٢٢). وانظر أيضًا: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٧٣).
(٥) انظر: الاستذكار (٦/ ٦٧)، التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٥٧).
(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ١١١). ويستثنى من ذلك عيب العنة؛ لأنه قد يكون يعجز عن وطء امرأة ولا يعجز عن غيرها. انظر: التفريق بالعيب بين الزوجين والآثار المترتبة عليه (ص: ٢٩٧).

<<  <   >  >>