للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: أنَّه إذا جاز تخلف النية الحقيقية أثناء الصلاة، واكتفي باستصحاب النية الحكميَّة، جاز استصحابها في أولها كذلك؛ لأنَّ أولها جزء من أجزائها (١).

الأمر الثالث: أن في اشتراط مقارنة النيَّة لتكبيرة الإحرام مشقة بالغة، والمشقة منفيَّة شرعًا (٢).

الفرع الثاني: حكم الجهر والإسرار للإمام في الصلاة الجهرية والسريّة.

أجمع أهل العلم على مشروعية جهر الإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، وأنَّ الإسرار يشرع فيما سوى ذلك من صلاة الفرض (٣)، إلا أنهم اختلفوا في حكم الجهر والإسرار هل يجب أم يسن؟ على قولين (٤):

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الوجوب. وهو مذهب الحنفيَّة (٥).


(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٦٧). هذا وقد عقد القرافي في الفروق (١/ ٢٠١) فرقًا بيَّن فيه الفرق بين النيَّة الحقيقيَّة والنية الفعليَّة -وتسمَّى الحكميَّة-، وممَّا قال: «النيَّة في أول الصلاة والطهارة والصوم ونحوه من العبادات تحصل في قلب العبد فهذه هي النية الفعلية، فإذا غفل عنها في أثناء الصلاة أو غيرها من العبادات حكم صاحب الشرع بأنه ناوٍ وله أحكام الناوين لتلك العبادات حتى يفرغ منها».
(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (١/ ٣٣٦).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٤٩).
(٤) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٩٢): «(يجهر الإمام في القراءة في الصبح، والأوليين في المغرب والعشاء) وهو مجمع على استحبابه»، وهذا الكلام فيه نوع إجمال، ومرد المؤلف -والله أعلم- أن الجهر والإخفات مجمع على مشروعيتها، بدليل أنَّه حكى قولًا بوجوب الجهر والإخفات بعد كلامه هذا. انظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٤٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٦٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٩، ٥٣٢).

<<  <   >  >>