للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الجمهور (١).

القول الثاني: المنع، فيجبُ أن تقارن النيَّة جميع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).

ويظهرُ في هذا الفرع أنَّ الشافعيَّة أضيق مذهبًا من الحنابلة، وإنَّما ذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام؛ لأمور:

الأمر الأول: قياس الصلاة على غيرها من العبادات -كالصيام- في جواز تقدُّم النيَّة عليها، فإذا جاز تقدُّم النية في غير الصلاة من العبادات؛ جاز ذلك في الصلاة أيضًا (٣).


(١) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٧)، تحبير المختصر على مختصر خليل (١/ ٢٨٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٦٩)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٥). تنبيه: بين المالكيَّة خلاف قوي في المسألة، ولذا أطلق القولين خليل في مختصره، والمرجَّح عندهم هو جواز التقدم اليسير. انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٦٩)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (١/ ٣٠٥)، منح الجليل شرح مختصر خليل (١/ ٢٤٦).
(٢) انظر: التدريب في الفقه الشافعي (١/ ١٧٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ٤٦٤). ومما يبين ضيق الشافعيَّة في المسألة قول بعض علمائهم: إن القول بوجوب مقارنة النية لجميع أجزاء التكبير موقعٌ في الوسواس المذموم. ويقول الجويني في نهاية المطلب (٢/ ١١٧) عن اشتراط مقارنة النية لجميع أجزاء تكبيرة الإحرام: «كان السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، والقدر المعتبر دِينًا: انتفاءُ الغفلة بذكر النيّة حالة التكبير، مع بذل المجهود في رعاية الوقت، فأمَّا التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه، فممّا لا تحويه القدرة البشرية.» وأشار إلى قريب من هذا ابن تيمية . انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>