للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: أنَّ المرأة اشترطت شرطًا لها فيه منفعة، فيقاس على اشتراط المرأة أن يكون المهر من غير نقد البلد فإن هذا شرط صحيح (١).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنابلة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وأنبِّه إلى أن المسائل المتعلقة بالشُّروط ما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد كثيرة جدًّا (٢)، والإحاطة بها في هذا الفرع شبه متعذرة، وعلى ذلك فسأشير إلى جلِّ ما وقفت عليه مما يدل على سعة الحنابلة في باب الشُّروط في العقود وضيق غيرهم، من ذلك:

• أن الحنابلة قالوا: يجوز اشتراط منفعة مباحة في البيع مدة معلومة؛ كأن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، أو يشترط ركوب الدابة إلى مكان معلوم أو خدمة العبد سنة (٣)، وقال المالكيَّة: يجوز في المدة اليسيرة دون الطويلة (٤)، وقال الحنفيَّة: الشرط فاسد مفسد للعقد إلا أن يكون ثمة عرف فيُباح (٥)، وقال الشافعيَّة: الشرط فاسد مفسد للعقد مطلقًا (٦).


(١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٤٠)، كشاف القناع (٥/ ٩١).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦).
(٣) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٢١٤)، كشاف القناع (٣/ ١٩١). ونصَّ المرداوي على أن هذا القول للحنابلة من المفردات. انظر: الإنصاف (١١/ ٢١٤).
(٤) انظر: الجامع لمسائل المدونة (١٣/ ٩٢١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٣). وللمالكية تفصيل في مدد الاستثناء؛ وذلك أنها تختلف باختلاف المبيع، فقالوا: أكثر الاستثناء في الرقيق: عشرة أيام، وفي الدور: سنة، وفي الأراضي: عشر سنين.
(٥) انظر: فتح القدير (٦/ ٤٤٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٨٥).
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٦٩، ٣٧٨)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٣٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٣٨١).

<<  <   >  >>