الدليل الثالث: القياس؛ وذلك أنَّ الطواف بالبيت يُقاس على سائر مناسك الحج في عدم اشتراط الطهارة فيها (٢).
الدليل الرابع: القياس؛ وذلك أنَّ الطواف عبادة تختص بالمسجد، فلم تفسد بترك الطهارة؛ قياسًا على الاعتكاف (٣).
[الفرع الثاني: حكم النقص عن سبعة أشواط في الطواف.]
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء أن من طاف بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين أنه مصيب (٤)، وأنَّ الطواف بالبيت سبعًا معلوم من الدين بالضرورة (٥)، لكن اختلفوا فيمن نقص من السبع هل يصح طوافه أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنَّ الفرض في الطواف معظمه -وهو أربعة أشواط- وأما إكمال
(١) (٤/ ٣٩). واحتج بالحديث: الكاساني والمرغيناني -رحمهما الله- وغيرهما من فقهاء الحنفيَّة. غير أن الزيلعي ﵀ قال عن الأثر: إنه غريب -وهذا اصطلاح للزيلعي فيما لم يقف عليه-. واستغرب الحديث كذلك العيني ﵀. ونص ابن حجر ﵀ على أنه لم يجد الأثر. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٦١)، نصب الراية (٣/ ١٢٨)، البناية شرح الهداية (٤/ ٣٥٦)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٤١). (٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٣٨). (٣) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ١٨٥٤). (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٥٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٦٥). (٥) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٩٠).