السبع فواجب يجبر عند تركه بدم، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: أن من نقص من الطواف شيئًا ولو يسيرًا فطوافه باطل، وهو مذهب الجمهور (٢).
وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بصحة الطواف ولو نقص عن السبع، وهم الحنفيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أمر بمطلق الطواف، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار لكن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط (٣)، وأما الزيادة على الأكثر إلى تمام السبع فهو واجب (٤)، ونقص الواجبات تجبر بالدم (٥).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٤٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٦). وأنبه إلى أن الكاساني وغيره جعلوا الأكثر: ثلاثة أشواط ومعظم الرابع فمن أتى بذلك فقد أتى بالركن، وعدَّ هذا القول ابن أبي العز ﵀ مبالغة منهم، على حين ذكر جمهور الحنفيَّة أن الفرض هو أربعة أشواط. انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٦٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٣)، التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١١١٨). (٢) انظر: شرح الرسالة (٢/ ١٢٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٦٤)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (٢/ ٤٦)، الحاوي الكبير (٤/ ١٥١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٢٧٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٢٤٥)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٣٦٧)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٥٩١)، كشَّاف القناع (٢/ ٤٨٢، ٤٨٥). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٢). (٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٧). (٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٢).