للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنَّه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به، فكان أقرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجواز» (١).

الدليل الثاني: القياس على الدية في جواز إخراج القيمة، بجامع أنَّ كلًّا من الدية والكفارة حق يجب في المال سببه الجناية فجاز فيه دفع القيمة (٢).

الدليل الثالث: أنَّ الكفارات مال وجب على المكلف بغير عقد معاوضة؛ فجاز فيه إخراج القيمة كسائر المتلفات (٣).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن الحنفيَّة قالوا: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر (٤)، وقال الجمهور: إخراج القيمة لا يجوز (٥).

• بل قال الحنفيَّة: يجوز في زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إخراج العروض أو ما شاء من الأموال (٦).


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٠٢).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٠/ ٥١٤١).
(٣) المصدر السابق.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٧)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧٢٤).
(٥) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٥)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٨٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٢٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢٦٦)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٥٤).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٣٤).

<<  <   >  >>