للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حكم دفع القيمة في غير العتق مما يجب في الكفارات على اختلاف أنواعها (١) على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٣).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بالجواز، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أنَّ المقصود بالكفارات هو «سدُّ خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة» (٤)، «والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام، فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة بل أولى؛ لأنَّ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء


(١) هذا الفرع يشتمل على فروع كثيرة، وذلك أن الكفارات جاءت بها الشريعة على صنوف مختلفة من ذلك: كفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الأيمان، وكفارة النذر -في بعض أنواعه-، وكفارة الظهار، وكفارة القتل. ومن الكفارات ما انفرد به مذهب واحد ككفارة وطء الحائض، وكفارة قتل العمد. ولذا فضبط هذا الفرع يترتب عليه ضبط جملة من المسائل.
(٢) انظر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٨٦)، فتح القدير (٢/ ١٩١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٧٩).
(٣) انظر: الجامع لمسائل المدونة (١٠/ ٧٩٢)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٦٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٢٧٢)، الحاوي الكبير (٣/ ١٧٩)، بحر المذهب (١٠/ ٤٠٧)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٧١)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٤٠٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٧٤)، كشَّاف القناع (٥/ ٣٨٨). قال ابن الفرس المالكي في أحكام القرآن (٢/ ٤٦٥): «لا يجوز عندنا أن يخرج القيمة في شيء من الكفارات، وجوزها أبو حنيفة». وانظر أيضا: تفسير القرطبي (٦/ ٢٨٠)، روح البيان (٩/ ٣٩٤)، التفسير المظهري (٣/ ١٦٤).
(٤) التجريد للقدوري (١٠/ ٥١٤١).

<<  <   >  >>