للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (١).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز السَّلم في الجواهر والدرر ونحوهما، وهم المالكيَّة أيضًا.

وقد استدلوا على هذه المسألة بأنَّ السَّلم -كما تقرر- يجوز فيما يمكن ضبط صفته، والجواهر والدرر وأشباههما مما يمكن ضبطها بالصفة عند أرباب الجواهر؛ فجازت لذلك (٢).

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة المالكيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، والمسائل الخلافيَّة في الباب كثيرة لا سيما في الخلاف في جنس ما يسلم فيه (٣)، لكن عند النظر فيها وفي مسائل السَّلم عمومًا يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن المالكيَّة قالوا: يجوز تأخير ثمن السَّلم إن كان عَرَضًا بشرط عدم اشتراط


(١) انظر: الأصل للشيباني (٥/ ١٢)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٤٢)، فتح القدير (٧/ ١١٣)، المهذب للشيرازي (٢/ ٧٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ٦٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ٢٠٢)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص ١٣٢)، الممتع في شرح المقنع (٢/ ٥٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٩١). تنبيه: استثنى الحنفيَّة صغار اللؤلؤ فأجازوا السلم فيها بشرط أن تباع وزنًا. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ١١٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٢).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٤١).
(٣) لما ذكر القاضي عبد الوهاب بعض المسائل الخلافية المتعلقة بجنس ما يسلم فيه قال: «فروع هذا الباب كثيرة وجملها قد ذكرناها». المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٧). ونص على قريب من هذا المعنى البلقيني انظر: التدريب في الفقه الشافعي (٢/ ٧٢).

<<  <   >  >>