للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.]

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الأربعة على أن العبد إذا قتل الحر أنه يقتص منه (١)، وأجمعوا على أن الكافر إذا قتل المسلم أنه يقتل به (٢)، ولكن اختلفوا في الحر يقتل العبد، وفي المسلم يقتل الكافر هل يقتص منهما أم لا؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: المكافأة ليست بشرط، فيقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بعبد غيره، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).

القول الثاني: المكافأة شرط فلا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مسلم بذمي إلا في قتل الغيلة فإن المسلم والحر يقتلان بالذمي والعبد، وهو مذهب المالكيَّة (٤).

القول الثالث: المكافأة شرط مطلقًا فلا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مسلم بذمي، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٥).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٥/ ٣٦٤)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٥٢٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ٢٥)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٢٠).
(٢) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة (٣/ ١١٤٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٣٢١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢٣٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٩، ٧٧)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣٣ - ٥٣٥).
(٤) انظر: التلقين في الفقه المالكي (٢/ ١٨٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٨/ ٤)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٥).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (١٢/ ١٠، ١٦)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ١٦٣، ١٦٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٢٣١، ٢٤١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٥٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٦٣، ٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>