للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصورتين (١).

[الفرع الثاني: حكم الجمع في السفر القصير.]

تحرير محل النزاع:

تقدَّم أنَّ الحنفيَّة يمنعون الجمع لأجل السفر مطلقًا، وأمَّا الجمهور القائلون بجواز الجمع في السفر فلا خلاف بينهم في جواز الجمع في السفر الطويل، واختلفوا في حكم الجمع في السفر القصير على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (٢).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٣).

ويظهر في هذا الفرع أنَّ الحنابلة أضيق من المالكيَّة، وسبب قول الحنابلة بعدم جواز الجمع في السفر القصير يعود إلى أمور:

الأمر الأول: أن الجمع رخصة ثبتت دفعًا للمشقة، فاختصت بالسفر الطويل الذي تحصل به المشقة (٤).


(١) انظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (١/ ٥١٤)، كشَّاف القناع (٢/ ٧).
(٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨).
(٣) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٩٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣١١)، كشَّاف القناع (٢/ ٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٨٨).

<<  <   >  >>