للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أصل الفسخ بالعيوب في النكاح (١)، واتفقوا على الفسخ بعيب العنَّة والجب (٢)، واتفقوا على أنَّ العنة تزول بالوطء ولو مرة واحدة (٣)، واتفقوا على أن الفسخ في عيوب النكاح لا يكون إلا بحكم الحاكم (٤)، واتفقوا على أن العنين يؤجل سنة قمرية كاملة (٥)، واتفقوا على أنه لا فسخ في العقم والعور


(١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٢٧٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٧٠)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٣١٣)، كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ٣٤٦)، منتهى الإرادات (٤/ ١١٠).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٢٧)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٧٤)، الجامع لمسائل المدونة (٩/ ٣٠٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣/ ١٩٨).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٨٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ٣٥٢)، كشاف القناع (٥/ ١١٢).
(٥) انظر: فتح القدير (٤/ ٢٩٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٨١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣١٥)، كشاف القناع (٥/ ١٠٦). تنبيه: اختار بعض فقهاء الحنفيَّة -كالسرخسي أن التأجيل يكون سنة شمسية لا قمرية، ووجه هذا القول أنَّ في تأجيل السَّنة تمر عليه جميع الفصول الأربعة؛ إذ قد يكون مرضه من برودة فتزول في فصل الصيف، أو من حرارة فتزول في فصل الشتاء ونحو ذلك. ولكن معلوم أن السنة القمرية أنقص من الشمسية، وأن السنة القمرية لا تمر به كل الفصول الأربعة بتمامها، ولأجل هذا «قالوا: يقدر بسنة شمسية أخذًا بالاحتياط، فربما تكون موافقة العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين القمرية والشمسية». المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠١). وانظر أيضًا: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٩٧). وقد تنبَّه شيخ الإسلام إلى هذا الإشكال فقال: «السنة المعتبرة في التأجيل هي الهلالية، هذا هو المفهوم من كلام العلماء، لكنَّ تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك، لكن ما بينهما متقارب». الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>