للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.]

من خلال ما جرى ذكره ظهر بجلاء سعة الحنفيَّة دون غيرهم من المذاهب في الباب، ومن خلال النظر في كتب الخلاف، وكتب رؤوس المسائل؛ لم أقف على مسألة خرجت عما تقرَّر من سعة الحنفيَّة في الباب، والله تعالى أعلم.

[المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.]

بعد ما ظهر سعة الحنفيَّة دون غيرهم من المذاهب في جواز إخراج القيم في الواجبات الشرعية على اختلاف أنواعها، يبرز سؤال، وهو: هل ثمة سبب يمكن رد الخلاف إليه في الباب؟

عند النظر في أدلة المسائل الخلافيَّة المتقدمة يظهر أن سبب ذلك -والله أعلم- راجع إلى أن الحنفيَّة جعلوا المقصود من الزكاة وغيرها من الواجبات الشرعية هو سد حاجة المحتاجين، في حين نظر الجمهور إلى هذا المعنى وزادوا عليه معنى التعبُّد؛ لمحل النصوص الواردة فيما يجب إخراجه.

وقد نصَّ على هذا السبب غير واحد من علماء الحنفيَّة:

يقول السرخسي مستدلًّا على جواز إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام: «المقصود إغناء الفقير، والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة، وربما يكون سدُّ الخلة بأداء القيمة أظهر» (١).

ويقول الموصلي مستدلًّا على جواز إخراج القيمة: «الفقه فيه: أنَّ المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل» (٢).


(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٥٧) بتصرف.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٠٣).

<<  <   >  >>