للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.]

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة مذهب الحنفيَّة في جميع ما تقدم من مسائل الطواف دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن الحنفيَّة قالوا: يصح الطواف على الشاذروان (١)، وقال الجمهور: لا يصح (٢).

• وقال الحنفيَّة: الطهارة من النجاسة سنة في الطواف (٣)، وقال الجمهور: الطهارة من النجاسة شرط (٤).


(١) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٦). حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٦). والشاذروان ليس من البيت عند الحنفيَّة نص على ذلك ابن عابدين .
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٤١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٤٦٤)، الأم للشافعي (٢/ ١٩٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٢٨١)، الفروع وتصحيح الفروع (٦/ ٣٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٤). والشاذروان من البيت عند الجمهور.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٩). وحكى الكاساني الإجماع على عدم شرطية الطهارة من النجاسة في الطواف فقال: «الطهارة عن النجس فليست من شرائط الطواف بالإجماع فلا يفترض تحصيلها، ولا تجب أيضًا لكنه سنة». وفي هذا الإجماع نظر.
(٤) انظر: تحبير المختصر على مختصر خليل (٢/ ١٨٣)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣١)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٩٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٧٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥١٣)، كشَّاف القناع (٢/ ٤٨٥).

<<  <   >  >>