• وقال الحنفيَّة: من طاف منكَّسًا -وذلك بأن يجعل الكعبة عن يمينه (١) - فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم (٢)، وقال الجمهور: لا يصح طواف المنكِّس مطلقًا (٣).
• وقال الحنفيَّة: من طاف عريانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه دم؛ لأنَّ ستر العورة واجب (٤)، وقال الجمهور: ستر العورة شرط فلا يصح طواف العريان (٥).
• وقال الحنفيَّة: البداءة بالحجر الأسود واجب (٦)، وقال الجمهور: البداءة بالحجر الأسود شرط، فلو بدأ بغيره لم يعتد به حتى يصل إليه (٧).
(١) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٣٣). ويمكن التعبير عن التنكيس أيضًا بالدوران حول الكعبة باتجاه عقارب الساعة. (٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٤٤)، فتح القدير (٣/ ٥٨)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٧٥). (٣) انظر: جامع الأمهات (ص: ١٩٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٢٨٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٢٤٤)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٣). (٤) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥٣١)، فتح القدير (٣/ ٥١). (٥) انظر: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (١/ ٢٩٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٢/ ٤٦٣)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٩٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٢٧٨)، الشرح الكبير على المقنع (٩/ ١١٤)، منتهى الإرادات (٢/ ١٤٩). (٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧٢٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٨). وبعض الحنفيَّة كالكاساني ﵀ يقول بأن الابتداء بالحجر الأسود سنَّة. (٧) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٦٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٤٧٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٧٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥١٣)، كشَّاف القناع (٢/ ٤٨٥).