سبب سعة الحنفية: أنهم رأوا أن المقصود من عقد الذمة هو دفع قتالهم فحسب؛ فقصروا النقض بما يخل بهذا المقصد.
وأما الجمهور: فإنهم ذهبوا إلى أن المقصود من العقد أعم من دفع القتال، كدفع الجزية والتزام أحكام الإسلام.
[الباب: الغرر]
• الحنفيَّة: وسط بين الاتجاهين
• المالكيَّة: أوسع المذاهب
• الشافعيَّة: أضيق المذاهب
• الحنابلة: وسط بين الاتجاهين
• سبب السَّعة أو الضِّيق: يعود الخلاف في الباب إلى أمرين:
• الخلاف في تحقيق المناط، فالشافعية وسعوا دائرة الغرر عند تطبيق قواعده، والمالكيَّة لم يسلموا بوجود الغرر في كثير من المعاملات، والحنفية والحنابلة وسط بين الاتجاهين.
• الخلاف في الغرر في غير عقود المعاوضات الماليَّة هل يُمنع كما يقول به الشافعية، أم يباح كما يقول به المالكية.