للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب الشركة

[تمهيد]

يذكر العلماء في أثناء كلامهم على أبواب المعاملات المالية الأحكام المتعلقة بالشركات، ويفرد عامَّتهم في ذلك كتابًا أو بابًا أطلقوا عليه: باب الشركة (١)، وأفرد جمهور العلماء أحكامَ المضاربة في باب منفصل عن باب الشركة أطلقوا عليه: باب المضاربة، أو باب القراض (٢).

والشركة في اللغة: الاختلاط والاقتران (٣)، وتأتي بوزن نِعْمَة: (شِرْكَة) وهي


(١) انظر: الأصل للشيباني (٤/ ٤٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٥)، المدونة (٣/ ٥٩٣)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٨٢٠)، الأم للشافعي (٣/ ٢٣٦)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ١٣٢)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٢٥٢).
(٢) جمهور المذاهب على الفصل بين البابين، ولكن ذهب عامة الحنابلة إلى جعل المضاربة جزءًا من باب الشركة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٥، ٢٠٠)، مختصر خليل (ص: ١٧٨، ١٩٨)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ١٣٢، ١٥٤)، المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ١٩٥). فائدة: المضاربة هو اصطلاح أهل العراق -وعلى هذا درج علماء الحنفيَّة والحنابلة- والقراض هو اصطلاح أهل الحجاز- وعلى هذا درج المالكيَّة والشافعيَّة-، قال الماوردي الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٥):» اعلم أنَّ القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد، فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق». وانظر أيضًا: نهاية المطلب في دراية المذهب (٧/ ٤٣٧)، المغني (٥/ ١٩).
(٣) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٥٩٣) مادة (شرك)، مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٥) مادة (شرك)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ٩٩) مادة (شرك).

<<  <   >  >>